المادة 14

شناسه ماده: 38852

شماره ماده: 2017

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.