المادة 1

شناسه ماده: 38839

شماره ماده: 2017

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقه كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( 33 ) لسنة 1974.