المادة 6

شناسه ماده: 38830

شماره ماده: 2016

المادة 6 لايمنع صرف المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون المشمولين بها من الاقتراض من المصرف العقاري ، وفق قواعد الاقتراض الخاصة بالعسكريين ، ويعتبر راتب الشهيد اساسا لتحديد مبلغ القرض .