المادة 14

شناسه ماده: 38824

شماره ماده: 2015

المادة 14 يعمل بهذا القانون، بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسرى احكامه على الكشوف المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه .