المادة 12

شناسه ماده: 38822

شماره ماده: 2015

المادة 12 تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية :- اولا – مقدار الاجور التي تستوفى لاغراض هذا القانون . ثانيا – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم . ثالثا – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .