المادة 1

شناسه ماده: 38808

شماره ماده: 2014

المادة 1 تضاف الىالمادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 الفقرة الاتية . ج - يستثنى من حكم الفقرتين ا و ب وضع الارض تامينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .