المادة 2

شناسه ماده: 38806

شماره ماده: 2013

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .