المادة 9

شناسه ماده: 38739

شماره ماده: 1995

المادة 9 لا يعمل باي شرط يرد في عقد الرهن يحرم المدين الراهن من استعمال حقه في تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون سواء كان عقد الرهن قبل تنفيذ هذا القانون ام بعد تنفيذه