المادة 9

شناسه ماده: 38691

شماره ماده: 1992

المادة 9 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة.(2)