المادة 7

شناسه ماده: 38689

شماره ماده: 1992

المادة 7 لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها .