المادة 20

شناسه ماده: 38652

شماره ماده: 1981

المادة 20 تعدل المادة 132 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 132 – يصدق سجل الاجمال من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.