المادة 6

شناسه ماده: 38608

شماره ماده: 1974

المادة 6 يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتاييد او رفض التسجيل، استنادًا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.