المادة 3

شناسه ماده: 38605

شماره ماده: 1974

المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.