مادة 7

شناسه ماده: 38601

شماره ماده: 1973

مادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.