مادة 6

شناسه ماده: 38600

شماره ماده: 1973

مادة 6 يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتأييد أو رفض التسجيل، إستنادًا إلى محضر لجنة تثبيت الملكية.