مادة 3

شناسه ماده: 38597

شماره ماده: 1973

مادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.