المادة 16

شناسه ماده: 38553

شماره ماده: 1969

المادة 16 تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .(1)