المادة 14

شناسه ماده: 38551

شماره ماده: 1969

المادة 14 تنتقل الحقوق العينية التبعية المثقلة بها الاراضي المستولى عليها وفق احكام هذا القانون الى التعويض النقدي، فاذا لم يوجد او لم يكف تنتقل الى الاراضي المعوض بها.