المادة 13

شناسه ماده: 38550

شماره ماده: 1969

المادة 13 اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها. ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي. ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.