المادة 3

شناسه ماده: 38540

شماره ماده: 1969

المادة 3 تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.