المادة 8

شناسه ماده: 38523

شماره ماده: 1967

المادة 8 يكون التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري المؤيد بشهادته دليلا كافيا لاثبات المخالفة لاحكام هذا القانون مالم يقم دليل قاطع بخلاف ذلك .