المادة 5

شناسه ماده: 38520

شماره ماده: 1967

المادة 5 يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال الخالفة لاحكام هذا القانون .