المادة 3

شناسه ماده: 38518

شماره ماده: 1967

المادة 3 لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .