المادة 4

شناسه ماده: 38512

شماره ماده: 1966

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .