المادة 9

شناسه ماده: 38495

شماره ماده: 1962

المادة 9 اولا - ملغاة. ثانيا – توزع اجور لجنة الاعتراض، وفق النسب التالية : 50% من الاجور لرئيس اللجنة. 25% من الاجور لكل عضو من اعضاء اللجنة.(3)