المادة 2

شناسه ماده: 38486

شماره ماده: 1961

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.