المادة 9

شناسه ماده: 38417

شماره ماده: 1956

المادة 9 على المشتري ان ينقل الاموال خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، واكتساب قرار البيع الدرجة القطعية، ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة او عذرا مشروعا .