المادة 14

شناسه ماده: 38373

شماره ماده: 1951

المادة 14 تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( 140 ) من الدستور .