المادة 1

شناسه ماده: 38312

شماره ماده: 1942

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 وتكون الفقرة (خامسا) منها : خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .