المادة 38

شناسه ماده: 38277

شماره ماده: 1930

المادة 38 اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .