المادة 36

شناسه ماده: 38275

شماره ماده: 1930

المادة 36 يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون، وله تأجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .