المادة 14

شناسه ماده: 38252

شماره ماده: 1930

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.