المادة 10

شناسه ماده: 38248

شماره ماده: 1930

المادة 10 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (9) من هذا القانون .