المادة 6

شناسه ماده: 38244

شماره ماده: 1930

المادة 6 يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.