المادة 380

شناسه ماده: 382

شماره ماده: 238

المادة 380 – كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

موضوع: تحريض الزوجة على الزنا,عقوبت تحريض الزوجة على الزنا,حبس به دلیل تحريض زوج