المادة 2

شناسه ماده: 38199

شماره ماده: 1926

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 7-9-1981. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة