المادة 2

شناسه ماده: 38196

شماره ماده: 1925

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .