المادة 9

شناسه ماده: 38180

شماره ماده: 1920

المادة 9 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن : اولا – الوفاة . ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص . ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .