المادة 10

شناسه ماده: 38166

شماره ماده: 1919

المادة 10 يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.