المادة 9

شناسه ماده: 38165

شماره ماده: 1919

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (5)