المادة 4

شناسه ماده: 38116

شماره ماده: 1912

المادة 4 تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي : المادة – 7 – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .