المادة 93

شناسه ماده: 38062

شماره ماده: 1902

المادة 93 للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية : - اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته . ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده . ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .