المادة 91

شناسه ماده: 38060

شماره ماده: 1902

المادة 91 اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة . ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.