المادة 83

شناسه ماده: 38052

شماره ماده: 1902

المادة 83 تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.