المادة 82

شناسه ماده: 38051

شماره ماده: 1902

المادة 82 على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .