المادة 79

شناسه ماده: 38048

شماره ماده: 1902

المادة 79 تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .