المادة 69

شناسه ماده: 38038

شماره ماده: 1902

المادة 69 لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .