المادة 57

شناسه ماده: 38026

شماره ماده: 1902

المادة 57 على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .