المادة 54

شناسه ماده: 38023

شماره ماده: 1902

المادة 54 للولي او الوصي بموافقة مديرية رعاية القاصرين ان يقوم بانشاء بناء على عقار عائد لقاصر او له حصة فيه اذا تحققت مصلحة القاصر في ذلك .