المادة 42

شناسه ماده: 38011

شماره ماده: 1902

المادة 42 لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .